Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37170 بتاريخ 02/02/2016 : نفي قصد القتل يتحقق متى تأسس على عناصر بالملف دون تحريف للوقائع

J P 37170/20162 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيام نية القتل باعتبارها أمرا باطنيا يخضع لاستخلاص قاضي الإحالة من مظاهرها الخارجية متى تأسس ذلك على عناصر لها أصل بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. إحالة دائرة الإتهام المتهم على الدائرة الجنائية مع تحديد وصف الجريمة على نحو يتعذر على المحكمة المحال عليها تشديده تعد متضمنة لمقتضيات نهائية تقبل الطعن بالتعقيب لكونها تقيد المحكمة المحال عليها في حدود ما لا يجيز لها تغييره بالتشديد.
  3. لا تقوم نية القتل على معنى النص الجزائي إلا إذا ثبت توافر إرادة الفعل الإجرامي وإرادة النتيجة، فإذا انتفى هذا العنصر من مظروفات الملف تعين استبعاد وصف القتل العمد وإبقاء الوصف على الجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.

Textes appliqués

  • طبق الفصل 208 من م ج-الفصل 205 من م ج-الفصل 258 و 259 و 260 من م إ ج-الفصل 260 المذكور-الفصل 171 من م إج-الفصل 205 من ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.