Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15652 بتاريخ 11/02/2016 : رفض الطعن بالتعقيب عند ثبوت سلامة تطبيق القانون في الحكم المطعون فيه

J P 15652/201611 février 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن المؤسس على خرق القانون أو تحريف الوقائع إذا ورد على وجه الإطلاق دون بيان نطاق الخرق أو أوجه التحريف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. ترفض محكمة التعقيب الطعن متى تبين أن محكمة الموضوع استندت في تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ورتبت عليه النتيجة القانونية الملائمة دون تحريف.
  3. مجرد مخالفة الطاعن لتقدير محكمة الموضوع للوقائع ولعناصر الإثبات لا يشكل بذاته سببا للتعقيب متى كان الاستخلاص سائغا ومراعيا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.