الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 15652 بتاريخ 11 فيفري 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 مارس 2014 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 34 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15652 بتاريخ 11/02/2016 : رفض الطعن بالتعقيب عند ثبوت سلامة تطبيق القانون في الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- لا يقبل الطعن المؤسس على خرق القانون أو تحريف الوقائع إذا ورد على وجه الإطلاق دون بيان نطاق الخرق أو أوجه التحريف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- ترفض محكمة التعقيب الطعن متى تبين أن محكمة الموضوع استندت في تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ورتبت عليه النتيجة القانونية الملائمة دون تحريف.
- مجرد مخالفة الطاعن لتقدير محكمة الموضوع للوقائع ولعناصر الإثبات لا يشكل بذاته سببا للتعقيب متى كان الاستخلاص سائغا ومراعيا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.