Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15225 بتاريخ 18/02/2016 : تطبيق الفصل 315 من المجلة الجزائية يقتصر على القرارات الصادرة عن السلط الادارية
Principe juridique
- مفهوم القرارات المقصودة بالنص التجريمي المتعلق بعدم الامتثال ينصرف إلى القرارات الصادرة عن السلط الادارية دون أن يشمل الأحكام القضائية أو إجراءات تنفيذها.
- إدانة المتهم في جريمة عدم الامتثال تقتضي وسائل إثبات موضوعية تثبت واقعة المخالفة وإسنادها لفاعلها ولا يكفي فيها مجرد تصريح المشتكي القائم بالحق الشخصي لقيام مصلحته المباشرة.
- يتعين على المحكمة التثبت من سبق مقاضاة المتهم عن نفس الجرم لتفادي محاكمته مرتين عن فعل واحد وإلا كان ذلك سوءا لتطبيق القانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.