Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15288 بتاريخ 19/02/2016 : انقراض الدعوى العمومية بتحقق التسوية قبل صدور حكم نهائي

J P 15288/201619 février 2016

Principe juridique

  1. تتحقق انقراض الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى أتم الساحب التسوية أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي وفق الشروط القانونية، بما يوجب إيقاف التتبع أو المحاكمة.
  2. تقوم التسوية القانونية على الإدلاء بما يفيد خلاص الخطية والمصاريف وبما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مع الفائض القانوني على ذمة المستفيد أو تأمينهما بالخزينة العامة أو بكتب خطي معرف بالإمضاء عليه أو بكتب رسمي مرفق بأصل الشيك لإثبات التسديد.
  3. يمثل عدم ترتيب الأثر القانوني للتسوية المستوفية لشروطها قبل الحكم النهائي خرقا للقانون يعيب الحكم ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.