Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16053 بتاريخ 23/02/2016 : رفض الامتثال لطلب تحليل السوائل لا يعد عنصرا للإدانة
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة التشويش إلا إذا تضمّنت المعاينة بيانا محددا لطبيعة التشويش الصادر عن المخالف بما يحقق الركن المادي للمخالفة.
- رفض الامتثال لطلب تحليل السوائل لا ينهض بذاته كعنصر إثبات للإدانة بجريمة استهلاك مادة مخدرة متى لم يقرّ النص باعتباره قرينة قانونية على الاستهلاك.
- الطعن المؤسس على دعوى ضعف التعليل يكون غير وجيه متى استند قاضي الأصل إلى تأويل سليم لمقتضيات النص التجريمي وطبّقها على نحو ينفي تحقق الأركان القانونية للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 54 من م م ج-الفصلين 317 و315 من م ج-الفصل 4 من القانون ع52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.