Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16053 بتاريخ 23/02/2016 : رفض الامتثال لطلب تحليل السوائل لا يعد عنصرا للإدانة

J P 16053/201623 février 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة التشويش إلا إذا تضمّنت المعاينة بيانا محددا لطبيعة التشويش الصادر عن المخالف بما يحقق الركن المادي للمخالفة.
  2. رفض الامتثال لطلب تحليل السوائل لا ينهض بذاته كعنصر إثبات للإدانة بجريمة استهلاك مادة مخدرة متى لم يقرّ النص باعتباره قرينة قانونية على الاستهلاك.
  3. الطعن المؤسس على دعوى ضعف التعليل يكون غير وجيه متى استند قاضي الأصل إلى تأويل سليم لمقتضيات النص التجريمي وطبّقها على نحو ينفي تحقق الأركان القانونية للجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 54 من م م ج-الفصلين 317 و315 من م ج-الفصل 4 من القانون ع52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.