Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15289 بتاريخ 19/02/2016 : انقراض الدعوى العمومية بقيام التسوية قبل صدور حكم نهائي طبق شروطها القانونية

J P 15289/201619 février 2016

Principe juridique

  1. انقضاء الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يترتب متى ثبت قيام الساحب بالتسوية أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي وفق الشروط التي ضبطها النص المنطبق، ولا يجوز للمحكمة الإبقاء على الإدانة بعد ثبوت تحقق موجبات الانقضاء.
  2. قيام التسوية يقتضي الإدلاء بما يفيد خلاص الخطية والمصاريف مع ما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مضافا إليه الفائض القانوني على ذمة المستفيد أو تأمينهما بالطرق التي حددها النص، ولا تقوم آثار الانقضاء إلا بقيام هذه المؤيدات القانونية.
  3. حرية محكمة الأصل في الاجتهاد واستخلاص النتائج القانونية تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا مستساغا والرد على الدفوع المثارة بردود قانونية مقنعة عبر تحليل النص الواجب التطبيق دون صرفه عن معناه الواضح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.