Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15371 بتاريخ 26/02/2016 : انتفاء الخطأ الفادح لعدم كونه السبب الوحيد في الحادث

J P 15371/201626 février 2016

Principe juridique

  1. الخطأ الفادح هو الخطأ الذي لا يغتفر والذي لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا تقوم آثاره في مجال التعويض إلا إذا كان السبب الوحيد لحصول الحادث.
  2. إذا ثبت من الأبحاث مساهمة سائق المركبة في وقوع الحادث بإهمال واجبات الحيطة والحذر، انتفى شرط السببية الوحيدة المنسوب إلى المتضرر، ولا يجوز استبعاد المسؤولية المشتركة دون تعليل مستساغ.
  3. إغفال محكمة الموضوع التثبت من المخالفات القانونية المرافقة لواقعة المرور، ومنها عدم تأمين المسؤولية المدنية وعدم توفر شهادة الفحص الفني، يعيب الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض عند قيام موجب قانوني لعرض الأمر على النيابة العمومية ثم إنزال حكم القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.