Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15079 بتاريخ 26/02/2016 : تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع متى كان التعليل قائما على أساس قانوني سليم

J P 15079/201626 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاختيار مؤسسا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا.
  2. التمسك بقصور التعليل في اعتماد أسباب التخفيف لا يكون وجيها إذا أبرزت المحكمة العناصر التي بنت عليها تقديرها وربطتها بوقائع الدعوى في نطاق ما يقتضيه القانون.
  3. إذا استكمل الحكم مقوماته القانونية واحترم الإجراءات الجوهرية فلا موجب لنقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.