Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14781 بتاريخ 26/02/2016 : رفض الاعتراض شكلا يستوجب ثبوت تعمد المتهم التخلف عن الحضور بعد تنبيه شخصي

J P 14781/201626 février 2016

Principe juridique

  1. الاعتراض في المادة الجزائية طريق طعن عادي يهدف إلى تمكين المحكوم عليه غيابيا من إعادة نظر الدعوى بحضوره ضمانا لمبدإ المواجهة وحق الدفاع.
  2. رفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور لا يكون سليما إلا إذا ثبت توجيه تنبيه لشخص المتهم على نحو يحقق علمه بموعد الجلسة.
  3. إذا حالت قوة قاهرة دون حضور المعترض وتعذر معها بلوغ العلم إليه بالجلسة فإن ترتيب الرفض الشكلي على ذلك يهضم حقوق الدفاع ويمس بالمصلحة الشرعية للمعترض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.