Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20579 بتاريخ 26/02/2016 : إدانة العنف الشديد المتولد عنه الموت تستوجب تعليل ثبوت الرابطة السببية ببيان مستندها الطبي
Principe juridique
- قيام جريمة العنف الشديد المتولد عنه الموت يقتضي أن يُبيّن الحكم على وجه جلي رابطة السببية بين العنف المنسوب إلى المتهم وحدوث الوفاة بما يستند إلى عناصر ثابتة بالملف وبوجه خاص ما يفيده الاختبار الطبي.
- يكون الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى بإسناد وصف الفصل 208 دون إظهار العناصر التي تُثبت أن الوفاة ناتجة عن العنف الصادر عن المتهم، لأن رقابة محكمة التعقيب لا تُمارس إلا متى أفصح التعليل عن الأدلة ومأخذ الاستدلال منها.
- سلطة المحكمة في تعديل وصف التهمة تظل مقيدة بالوقائع الواردة بقرار الإحالة وفي حدود الأفعال المحالة عليها، فلا يجوز لها تغيير الوصف استنادا إلى وقائع غير متعهدة بها وإلا كان قضاؤها معرضا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.