Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00961 بتاريخ 26/02/2016 : تعيين الاختصاص الترابي للتحقيق بالأولوية لمكان ارتكاب الجريمة عند تساوي ضوابط الإسناد
Principe juridique
- يُعدّ تناقض قراري التخلي الصادرين عن قاضيي التحقيق نزاعا في الاختصاص من شأنه تعطيل سير العدالة بما يبرّر التدخّل بالتعديل وفق الآلية القانونية المقرّرة لذلك.
- عند تعدّد ضوابط الاختصاص الترابي المبيّنة قانونا لقاضي التحقيق دون ترتيب بينها، تكون الأولوية لضابط مكان ارتكاب الجريمة باعتباره الأجدر بتحقيق ناجع لما يتيحه من سهولة وسرعة في إجراءات البحث.
- إذا تبيّن أن قرار التخلي لا يستند إلى الضابط الترابي الراجح الذي اعتمدته المحكمة لتعيين مرجع النظر، فإنّه يكون غير قائم على أساس قانوني سليم ويستوجب الإبطال مع إحالة الملف للتعهّد وفق الاختصاص الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.