الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 17725 بتاريخ 03 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 أفريل 2014 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 38 الصادر عن المحكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17725 بتاريخ 03/03/2016 : تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع متى استند إلى مستندات صحيحة واقعا وقانونا
Principe juridique
- تقدير العقوبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى بُني على مستندات صحيحة واقعا وقانونا.
- الطعن الذي يقتصر على مناقشة مدى ملاءمة العقوبة أو التشديد فيها يُعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- الأسباب التي لا تتضمن بيانا لخرق قانوني أو فساد تعليل في الحكم المطعون فيه تكون واهية ولا تصلح أساسا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.