Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00964 بتاريخ 04/03/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق لمكان ارتكاب الجريمة متى ثبت قيامه

J P 00964/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب التعديل متى ترتب عن قرارات ختم البحث المتناقضة نزاع في مسألة الاختصاص الحكمي أحدث صورة من صور التنازع السلبي وعطّل سير العدالة.
  2. تحديد مرجع النظر الترابي لقضاة التحقيق يقوم على معايير تفاضلية، فيُقدَّم معيار مكان ارتكاب الجريمة ولا يُصار إلى المعايير الموالية إلا عند عدم تحقق المعيار الأول.
  3. إذا تبيّن أن مكان ارتكاب الجريمة يندرج ضمن مرجع نظر قاضي التحقيق الذي سبق أن تعهّد بالقضية، فإن تخليه لعدم الاختصاص الترابي يكون مخالفا لقاعدة التفاضل ويستوجب الإبطال.

Textes appliqués

  • الفصلين 291و292 م ا ج-الفصلين 291 و 292 م ا .ج.-الفصل 52 من م ا ج-الفصلين 291و292 م ا ج-الفصل 52م ا ج-الفصل 52 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.