Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28369 بتاريخ 04/03/2016 : استحقاق منفرد أحد الوالدين لنسبة 10% من التعويض عن الضرر الاقتصادي عند انعدام المزاحم
Principe juridique
- لا تكتسي حادثة المرور الصبغة الشغلية لمجرد الادعاء بأنها وقعت أثناء التنقل إلى العمل، إذ يتعين على من يتمسك بهذا الوصف إثبات عناصره القانونية بما يفيد قيام علاقة الشغل أو مناسبة الشغل وفقا للتعريف القانوني لحادث الشغل.
- يستحق أحد الأبوين المنفرد بنسبة الأبوين والأحفاد من التعويض عن الضرر الاقتصادي كامل نسبة 10% متى لم يوجد مزاحم، لأن النص الذي قرر توزيعها عند التعدد يبقى مطلقا في غير تلك الصورة فيجري على إطلاقه.
- لا يكون خرق القانون قائما متى بنى قاضي الموضوع استنتاجه على عناصر لها أصل ثابت بالملف وانتهى إلى نتيجة تستقيم قانونا مع الوقائع المعروضة عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.