Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16545 بتاريخ 08/03/2016 : عدم سماع الدفع بمخالفة معيار الأجر المعتمد لتقدير الغرامات إذا لم يثر ضمن أسباب الاستئناف

J P 16545/20168 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل من الطاعن إثارة سبب جديد أمام محكمة التعقيب يتعلق بوجه الاعتراض على أساس احتساب التعويض أو الغرامات إذا لم يكن قد تمسك به لدى محكمة الاستئناف، اعتبارا لاقتصار نظر محكمة الدرجة الثانية على ما تسلط عليه الاستئناف.
  2. يكون التعليل مستجيبا للمقتضيات القانونية متى تناولت المحكمة دفوع الطاعن ومستنداته وأجابت عنها بأسباب مستخلصة من الوقائع ومن القانون، ولا ينهض في هذه الحالة مطعن ضعف التعليل.
  3. لا تتعهد محكمة الاستئناف إلا بالمسائل التي شملها الاستئناف، فلا يلزمها التصدي لما لم يثر عليها من أوجه مخالفة معيار الاحتساب أو الأساس المعتمد في التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.