Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16545 بتاريخ 08/03/2016 : عدم سماع الدفع بمخالفة معيار الأجر المعتمد لتقدير الغرامات إذا لم يثر ضمن أسباب الاستئناف
Principe juridique
- لا يقبل من الطاعن إثارة سبب جديد أمام محكمة التعقيب يتعلق بوجه الاعتراض على أساس احتساب التعويض أو الغرامات إذا لم يكن قد تمسك به لدى محكمة الاستئناف، اعتبارا لاقتصار نظر محكمة الدرجة الثانية على ما تسلط عليه الاستئناف.
- يكون التعليل مستجيبا للمقتضيات القانونية متى تناولت المحكمة دفوع الطاعن ومستنداته وأجابت عنها بأسباب مستخلصة من الوقائع ومن القانون، ولا ينهض في هذه الحالة مطعن ضعف التعليل.
- لا تتعهد محكمة الاستئناف إلا بالمسائل التي شملها الاستئناف، فلا يلزمها التصدي لما لم يثر عليها من أوجه مخالفة معيار الاحتساب أو الأساس المعتمد في التقدير.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج autres décisions
- الفصل 145 من م م م ت autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- القانون ع86 دد لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.