Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 161044 بتاريخ 08/03/2016 : انتفاء الجريمة عن المتضرر البدني الوحيد في حادث مرور
Principe juridique
- إذا ثبت أن أحد أطراف حادث المرور هو الوحيد الذي تضرر بدنيا من الحادث، انتفت عنه نسبة الجريمة قانونا وتعين القضاء بترك سبيله جزائيا.
- تقدير قيام الخطأ المفضي للحادث يستند إلى استخلاص المحكمة من عناصر الملف، ومتى انتهت إلى قيام الخطأ كاملا في حق سائق آخر فإن ذلك يبرر عدم مؤاخذة غيره جزائيا.
- متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقة لتطبيق النص القانوني الواجب الإعمال، فإن اختلاف التعليل أو عدم مطابقته للسبب الأصح لا ينهض سببا لنقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج autres décisions
- الفصل 1 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.