Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 161044 بتاريخ 08/03/2016 : انتفاء الجريمة عن المتضرر البدني الوحيد في حادث مرور

J P 161044/20168 mars 2016

Principe juridique

  1. إذا ثبت أن أحد أطراف حادث المرور هو الوحيد الذي تضرر بدنيا من الحادث، انتفت عنه نسبة الجريمة قانونا وتعين القضاء بترك سبيله جزائيا.
  2. تقدير قيام الخطأ المفضي للحادث يستند إلى استخلاص المحكمة من عناصر الملف، ومتى انتهت إلى قيام الخطأ كاملا في حق سائق آخر فإن ذلك يبرر عدم مؤاخذة غيره جزائيا.
  3. متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقة لتطبيق النص القانوني الواجب الإعمال، فإن اختلاف التعليل أو عدم مطابقته للسبب الأصح لا ينهض سببا لنقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.