Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17531 بتاريخ 11/03/2016 : سقوط الحق في التعويض عن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتوقف على عدم احترام أجل الإعلام الكتابي

J P 17531/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. يسقط حق المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة في التعويض من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذا لم يوجه مطلبه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا داخل أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين.
  2. يعد توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ متضمنة إشعارا بوقوع الحادث وبكون المسؤول غير مؤمن استيفاء لإجراء الإعلام الكتابي المنصوص عليه، ولا محل لإعمال جزاء سقوط الحق متى ثبت حصول هذا الإعلام داخل الأجل القانوني.
  3. لا مجال لنقض الحكم بدعوى خرق الفصل 173 من مجلة التأمين متى كان قضاء محكمة الموضوع قد تأسس على ما يفيد قيام الإعلام الكتابي داخل الأجل، وكان ما انتهت إليه له سند ثابت بالمظروفات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.