Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17409 بتاريخ 17/03/2016 : انتفاء اختصاص المحكمة العسكرية بجرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين بعد تنقيح الفصل 5

J P 17409/201617 mars 2016

Principe juridique

  1. تنقيح الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بموجب المرسوم عدد 69 لسنة 2011 يترتب عنه خروج جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين من مجال اختصاص المحكمة العسكرية.
  2. إسناد التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل يقتضي قيام ما يفيد العمل الفعلي ووجود دخل زمن الواقعة، ويكفي لذلك ما يثبت الانتداب وتطور المسار المهني بما يدل على مباشرة الشغل في الفترة المعنية.
  3. الفصل 66 من القانون عدد 20 المؤرخ في 31 ماي 1967 يتعلق بالعسكريين المتمتعين بوضع اعفاء لسقوط بدني ولا ينشئ بذاته حقا في جراية عن السقوط البدني، إذ يخضع التعويض بجراية السقوط البدني للمرسوم عدد 3 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 وشروطه الحصرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.