Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17409 بتاريخ 17/03/2016 : انتفاء اختصاص المحكمة العسكرية بجرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين بعد تنقيح الفصل 5
Principe juridique
- تنقيح الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بموجب المرسوم عدد 69 لسنة 2011 يترتب عنه خروج جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين من مجال اختصاص المحكمة العسكرية.
- إسناد التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل يقتضي قيام ما يفيد العمل الفعلي ووجود دخل زمن الواقعة، ويكفي لذلك ما يثبت الانتداب وتطور المسار المهني بما يدل على مباشرة الشغل في الفترة المعنية.
- الفصل 66 من القانون عدد 20 المؤرخ في 31 ماي 1967 يتعلق بالعسكريين المتمتعين بوضع اعفاء لسقوط بدني ولا ينشئ بذاته حقا في جراية عن السقوط البدني، إذ يخضع التعويض بجراية السقوط البدني للمرسوم عدد 3 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 وشروطه الحصرية.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- أحكام مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
- المرسوم عدد 69 لسنة 2011 autres décisions
- الفصل 127 خرق الفصل من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 66 من القانون الأساسي العام للعسكريين autres décisions
- القانون عدد 20 المؤرخ في 31 ماي 1967 autres décisions
- المرسوم عدد 3 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.