Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30942 بتاريخ 17/03/2016 : قيام الانتفاع بلا وجه حق متى ثبتت صورية الإلحاق وانتفاء العمل الفعلي

J P 30942/201617 mars 2016

Principe juridique

  1. تتحقق فائدة بلا وجه حق في جريمة استغلال موظف عمومي لصفته متى ثبت أن الأجور أو المنافع صُرفت دون عمل فعلي أو فائدة حقيقية مقابلها، لأن صرف المال على غير مقابل يعد بذاته إضرارا بالذمة المالية محل الحماية.
  2. لا ينفي قيام الجريمة ادعاء انتفاع جهة أخرى بخدمات المنتفع بالمنافع متى كانت الذمة المالية التي تحملت الأجور مستقلة، إذ يقدّر انصراف المصلحة إلى الجهة الدافعة ويقوم التجريم عند صرف المال خارج مصالحها.
  3. يثبت عنصر العلم والإرادة لدى المتصرف متى كانت وظيفته تتيح الاطلاع على مجريات العمل وكان له فعل مادي ظاهر أفضى إلى استمرار الانتفاع، ولو لم يكن هو صاحب قرار الإلحاق الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.