الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 19516 بتاريخ 24 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالاول المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 06 جوان 2014 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق القائمين بالحق الشخصي ***** ***** و ***** ***** و الثاني المقدم بنفس التاريخ من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19516 بتاريخ 24/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من بينة لتكوين قناعتها ما دام ذلك يندرج في نطاق تقدير الوقائع والأدلة الذي تستقل به.
- لا تنهض الواقعة المحتج بها قرينة للإدانة متى كان مضمونها غير معلوم ولا يمكن استخلاص أي دلالة قانونية منها على ثبوت الجريمة.
- يكون الطعن غير قائم على موجب تعقيبي صحيح إذا انحصر في جدل موضوعي حول وزن الأدلة دون بيان خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه بالمعنى الموجب للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.