Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17925 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة متى كان التعليل كافيا

J P 17925/201625 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنصرف إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في وزن الأدلة والقرائن وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق الجدل الموضوعي الذي لا رقابة عليها فيه.
  2. يكون الحكم الجزائي بمنأى عن النقض متى كان التعليل مؤسسا على مستندات واضحة وصحيحة وخاليا من الخطأ أو التحريف بما يبرز اقتناع محكمة الأصل بثبوت أركان الجريمة.
  3. يرتكز إثبات الجريمة أو نفيها على البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء بالاعتماد على مجموع القرائن المتاحة بالملف وفقا للقاعدة الإجرائية المنظمة لوسائل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.