Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2025/80980 بتاريخ 23/09/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تختص محكمة القانون بمراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل التعرض للأصل، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل خرق يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية.
- إمضاء القضاة المتفاوضين على لائحة الحكم إجراء وجوبي، ويترتب عن تخلف إمضاء أحد أعضاء الهيئة التي تلقت المرافعة بطلان اللائحة لقيامها على خلل شكلي جوهري.
- الحكم الذي ينبني على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية يعد مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم، مما يقتضي نقضه وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.