Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80861 بتاريخ 21/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل الطعن القانوني

J P 80861/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا وقع تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية باعتبار أن فوات هذا الأجل يسقط حق الطعن.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات الواجبة قانونا ومن بينها محضر الإعلام بالحكم عند حصوله ونسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة بيان أسباب الطعن ومحضر إبلاغ الخصوم بنظير تلك المذكرة.
  3. يترتب على عدم قبول مطلب التعقيب شكلا تخطئة الطاعن بالمال المؤمن عملا بأحكام النص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.