Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23130 بتاريخ 15 افريل 2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهريا يندرج ضمن الضمانات اللازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة.
- يترتب عن عدم احترام الإجراءات الآمرة لتبليغ الإعلام بالطعن إخلال بإجراء أساسي يمسّ النظام العام ويستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة خرق الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب أثره القانوني دون توقف على تمسك الأطراف به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.