Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24137/24322 بتاريخ 28/10/2020 : وجوب بتّ محاكم الحق العام في طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية متى استوفى شروطه القانونية

J P 24137/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. يفهم من الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية أن طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية لا يقبل إلا إذا قدم قبل الخوض في الأصل وكان الطالب قد قدم بصفة قانونية مطلبا لدى المحكمة العقارية وكان يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب.
  2. إطلاق عبارة «محاكم الحق العام» بالفصل 331 من مجلة الحقوق العينية يفيد شمول الحكم لجميع محاكم الحق العام دون استثناء بما يجعل طلب التخلي مقبولا أمام المحكمة المتعهدة بالنزاع أيا كان صنفها ضمن محاكم الحق العام.
  3. يتعين على المحكمة عند تقديم طلب التخلي أن تتثبت من توفر الشروط الحصرية المضبوطة بالفصل 331 من مجلة الحقوق العينية وأن تهملته بمواصلة النظر في الأصل رغم قيام موجب تطبيقه يعد مخالفة للقانون وقصورا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.