Jurisprudence
قرار جناحي عدد 27205/2024 بتاريخ 25/04/2025 : قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة بثبوت تصرف الشريك في جزء من المال الشائع خيانة وقبل القسمة
Principe juridique
- تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت وجود مال شائع لم تقع قسمته وتصرف أحد الشركاء في كامل المشترك أو بعضه تصرفا خيانة قبل القسمة بما يحول دون انتفاع بقية الشركاء بمناباتهم.
- لا يُعتد بإنكار المتهم إذا قامت بالملف حجج وقرائن قوية ومتضافرة تثبت عناصر الجريمة بما في ذلك قيام التصرف المادي في المشترك وتوفر نية الإضرار المستخلصة من طبيعة ذلك التصرف ونتيجته.
- تقدير قيمة الجزء المتنازع فيه والربع المستوجب للخطية يعتمد على نتائج الاختبار متى وردت مستخلصة من تشخيص موضوع النزاع وتحديد المساحات والقيمة النقدية على نحو يمكن المحكمة من تنزيل الجزاء المالي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.