Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28139 بتاريخ 7 جوان 2016 : مصاريف الاختبار الطبي في نزاع حوادث الشغل تتحملها الجهة التي طلبته

J P 28139/20167 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير الجراية السنوية في نظام جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل يتم باعتماد الصيغة الأكثر امتيازا للمتضرر وفق معيار الأجر الأرفع خلال السنة السابقة للحادث متى كانت هي الأرجح مقارنة بمعدل الأجور خلال السنة السابقة.
  2. قاعدة تحمل مصاريف الاختبارات من قبل طالبها المنصوص عليها بنص خاص تبقى واجبة التطبيق دون تمييز بين مرحلة التسوية الصلحية ومرحلة النزاع أمام المحاكم متى جاءت عباراتها عامة ومطلقة.
  3. عند تعارض نص خاص ينظم مصاريف الاختبار مع نص عام يتعلق بالمصاريف القضائية يتعين تقديم النص الخاص وعدم إعمال النص العام في ذات المحل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.