Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29677/29761 بتاريخ 10/01/2022 : اعتماد تقرير الاختبار من قبل محكمة الموضوع يخرج عن رقابة التعقيب متى استظهر سلامة إجراءاته

J P 29677/202210 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقدير مدى احترام الخبير لإجراءات المأمورية ولاسيما استدعاء الأطراف وتكوين قناعته من تصريحاتهم ومعايناته يبقى من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع عند تمحيص تقرير الاختبار وتحديد أثره في الفصل في النزاع.
  2. سلطة محكمة الموضوع في قسمة المال الشائع تقوم على موازنة مصلحة المشترك مع مصالح الشركاء والبحث عن الحل الذي يحقق المعادلة دون الإضرار بالمشترك وفقا لسلطتها التقديرية المستفادة من أحكام القسمة.
  3. لا يعيب تقرير الاختبار عدم إجراء التنظير على نحو مخصوص متى بين الخبير مصادر استرشاده في التقدير ولم يقدم المعترض عليه مؤيدات جدية تنقض ذلك، ويظل تقدير القيمة قابلا للمراجعة عند مباشرة إجراءات البيع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 07/04/2021-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.