Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30257 بتاريخ 19 جانفي 2022 : لا يقبل الاعتراض من الغير إلا بثبوت تضرر حقوقه من الحكم المعترض عليه
Principe juridique
- الاعتراض طريق طعن خاص يقتصر على من لم يشمله الحكم متى ثبت أنه مسّ بحقوقه، ويقوم قبوله على تحقق شرط الإضرار بوصفه معيارا حاسما لتوفر الصفة في استعمال هذا الطعن.
- ثبوت حق المعترض على الشيء المتنازع حوله وقت صدور الحكم المعترض عليه يمثل الركيزة الأساسية لتخويله الاعتراض، فإذا انتفت علاقته القانونية بالموضوع انتفت الصفة في إثارة الدفوعات المتعلقة بأصل النزاع أو شكلياته.
- للمحكمة سلطة تقديرية في الاكتفاء بأعمال الخبرة والتحريرات المضمنة بملف الدعوى متى اعتبرتها كافية لكشف الحقيقة ولم تُدحض بمنازعة جدية، ولا يلزمها الإذن بأبحاث فنية جديدة ما لم تتبين قصور الأدلة المتوفرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 5 و 14 و 40 و 128 من م م م ت-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 19 و 168 من م م م ت-الفصل 173 من م م م ت-الفصل 19من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-ق.ت مدني عدد 3784 بتاريخ 11/03/1989-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 168 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.