Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30702.2008 بتاريخ 25/4/2013 : بيع ملك الغير لا يعد باطلا بطلانا مطلقا لكون نفاذه يتوقف على اجازة المالك

J P 30702/201325 avril 2013

Principe juridique

  1. بيع ملك الغير ينعقد صحيحا بين المتعاقدين من حيث عناصر الانعقاد والصحة، لكن نفاذه تجاه المالك الحقيقي يبقى موقوفا على اجازته باعتبار الملك شرطا في جانب البائع.
  2. لا يجوز تأسيس جزاء بيع ملك الغير على القواعد العامة للبطلان المقررة للالتزام الباطل من اصله، لأن النظام القانوني الخاص بالبيع يجعل الجزاء فسخا بطلب المشتري عند عدم اجازة المالك دون ترتيب بطلان مطلق.
  3. عند وجود نص خاص ينظم جزاء حالة معينة في عقد البيع ويحدد من له حق الطعن فيها ويقرر آثارا خاصة، يتعين تقديمه على النص العام في البطلان حفاظا على التكييف القانوني الصحيح للنزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.