Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31779 بتاريخ 5/10/2015 : قصور التحليل بتحريف الوقائع عند استخلاص القسمة الرضائية دون التمحيض في معطيات التصرف

J P 31779/20155 octobre 2015

Principe juridique

  1. لا يترتب سقوط الطعن لعدم تقديم محضر الإعلام بالحكم داخل أجل الفصل 185 من م م م ت إلا إذا كان الإعلام سابقا لتقديم عريضة الطعن، أما إذا كان لاحقا لها فلا يكون الطاعن ملزما بإيداعه داخل ذلك الأجل.
  2. يكون الحكم باطلا لقصور التحليل إذا لم يبيّن الأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها قضاؤه في جوهر الطلب، بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على سلامة التعليل وتطبيق القانون.
  3. يُعدّ استخلاص حصول قسمة رضائية ثابتا على وجه الجزم دون تحقيق وتمحيض المعطيات الواقعية الجوهرية المتعلقة بوجه التصرف، تحريفا للوقائع وخرقا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت لاستناده إلى وقائع غير مستخلصة من مجموع عناصر الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.