Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31794 بتاريخ 17/10/2016 : وجوب تعليل ردّ المطاعن الجوهرية المثارة ضد أعمال الاختبار بما يمكّن من مراقبة سلامة الترجيح
Principe juridique
- الخطأ في لقب المدعى عليه بعريضة افتتاح الدعوى يزول أثره بحضور محاميه بالجلسة عملا بالفصل 71 من م.م.م.ت متى انتفى الضرر الإجرائي.
- دعوى رفع المضرة المؤسسة على التعسف في استعمال الحق تقام بين المتجاورين على أساس قيام المضرة واستمرارها دون توقف على إثبات صفة المالك لكل من وجهت ضده الدعوى.
- الدفع بسقوط دعوى رفع المضرة بمرور الزمن يكون غير وجيه متى كانت المضرة قائمة مستمرة ومتواصلة.
- إذا وُجد كتب التزام يتضمن صلحا ملزما للطرفين وأثيرت مطاعن جوهرية على تقرير الاختبار فإن الاكتفاء بتعليل مجمل دون مناقشة تلك الدفوعات أو وزن أثر كتب الالتزام يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.