Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32516 بتاريخ 2024/2/5 : حجية الشهادة الطبية لا تقوم وحدها لإثبات العنف عند انقطاع العلاقة السببية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد ناقشت المؤيدات وبيّنت قيمتها الحجية وانتهت إلى نتائج مستخلصة استخلاصا سائغا.
- لا تكفي الشهادة الطبية لإسناد الإدانة إذا لم تقم قرائن واقعية أو قانونية تدعم قيام العلاقة السببية بين الإصابات الموصوفة والواقعة المدعى بها.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن يهدف في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان خطأ قانوني أو قصور تعليل مؤثر.
Textes appliqués
- الفصلين 315 و 319 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.