Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32516 بتاريخ 2024/2/5 : حجية الشهادة الطبية لا تقوم وحدها لإثبات العنف عند انقطاع العلاقة السببية

J P 32516/20245 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد ناقشت المؤيدات وبيّنت قيمتها الحجية وانتهت إلى نتائج مستخلصة استخلاصا سائغا.
  2. لا تكفي الشهادة الطبية لإسناد الإدانة إذا لم تقم قرائن واقعية أو قانونية تدعم قيام العلاقة السببية بين الإصابات الموصوفة والواقعة المدعى بها.
  3. لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن يهدف في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان خطأ قانوني أو قصور تعليل مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.