Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69906.2024 بتاريخ 01-10-2024 : تتوفر المصلحة في دعوى إبطال عقد المعاوضة متى انصب الطلب على حماية حق قانوني من مساس ناشئ عن فقدان العقد لركن المحل
Principe juridique
- تتحقق المصلحة في القيام متى كانت المنفعة المطلوبة من الالتجاء إلى القضاء شخصية ومباشرة ومرتبطة بحماية حق قانوني مشروع.
- يستقيم قبول دعوى إبطال عقد المعاوضة عندما يثبت فقدان العقد لركن المحل بسبب عدم تملك أحد المتعاقدين للشيء موضوع الالتزام زمن التعاقد بما يجعل الطلب منصبا على حماية حق خاضع للحماية قانونا.
- لا ينفي مرور مدة طويلة على العقد قيام المصلحة في طلب إبطاله متى كان المطلوب يهدف إلى استرجاع ما دفع بغير حق واستعادة حق قانوني مسّ به.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 270 و 273 م ا ع autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصلين 2 و 325 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.