Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69813.2024 بتاريخ 12-03-2025 : سقوط دعوى الشفعة بستة أشهر مشروط بثبوت تعذر الإعلام
Principe juridique
- إلزام المشتري بإعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ يظل قائما مهما كانت طبيعة العقار موضوع الشفعة، ولا يحدّ منه إلا إثبات حالة تعذر الإعلام.
- أجل الستة أشهر لممارسة دعوى الشفعة لا ينطلق إلا في صورة تعذر الإعلام الثابت قانونا، أما تعمد عدم الإعلام فلا يرتب سقوط الحق بهذا الأجل.
- تفسير النص القانوني يتقيد بعموم عباراته وبمقصد واضعه بما يمنع تعطيل جدوى التدخل التشريعي الذي شدد على شرط "تعذر الإعلام" لتحميل المشتري تبعات الإخلال بواجب الإعلام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 111 و 112 من م ح ع-الفصل 115 من م ح ع-القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15/05/2006-الفصل 402 من م اع-الفصل 532 من م اع-الفصل 533 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.