Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 70298 بتاريخ 09/07/2021 : انتفاء الصبغة التعسفية للطرد عند ثبوت ترك العمل دون إثبات مشروع
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويقع اعتماد المحكمة على الوثائق الرسمية الراجعة للتصريح بالأجور لترجيح تاريخ قيامها ونهايتها عند حصول نزاع حول ذلك.
- تقدير وجود الطرد وقيام السبب الحقيقي والجدي له هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي توازن بين عناصر الإثبات المقدمة وترجح بينها للوصول إلى الحقيقة القضائية دون تكريس عبء إثبات ثابت على أحد الطرفين.
- لا تنهض المراسلات الإلكترونية بمفردها لإثبات الصبغة التعسفية للطرد متى خلت الدعوى من قرائن أو وسائل إثبات قانونية أخرى تعززها، ويترتب عن ذلك عدم سماع الدعوى في دعوى الطرد التعسفي لانتفاء موجبها.
- الطلبات الشغلية المتعلقة بالأجور والمنح ترفض إذا وردت غير محررة قانونا أو مجردة من الأساس القانوني والبيانات اللازمة لاحتسابها، خاصة عند عدم ثبوت استمرار تقديم العمل خلال الفترة المطالب عنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.