Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70167.2024 بتاريخ 05-02-2025 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم شمول جميع المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- في الموضوع غير القابل للتجزئة يتعين أن يوجّه الطعن بالتعقيب ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان البت فيه من شأنه أن يمس بحقوق أو مصالح من لم يشملهم الطعن.
- إذا كان الحكم قد قضى بالتضامن على أكثر من محكوم عليه فإن إفراد الطعن بأحدهم دون الآخر يجعل عريضة الطعن مختلة شكلا لعدم شمولها جميع أطراف القضية المرتبط الحكم فيها برابطة واحدة غير قابلة للتجزئة.
- لا يجيز الطعن بالتعقيب إدخال بقية أطراف الحكم المنتقد ممن لم يشملهم الطعن، ويترتب عن هذا الإخلال رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 183 من م م م ت-الفصل 185 من ذات المجلة-الفصول 13 و 14 و 183 و 185 و 197 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.