Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 70796 بتاريخ 26 / 03 /2021 : لا يسقط حق العامل في المطالبة بالمستحقات الشغلية إلا بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 70796/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن الاختصاص الوجوبي لآليات تسوية النزاعات الجماعية متى انحصر موضوعه في مطالبة فردية بفارق الأجر والمنح المترتبة عن تطبيق التصنيف المهني الملائم ضمن علاقة شغلية قائمة.
  2. لا يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام إلا ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، بما يجعل الدفع بمرور الزمن غير قائم إذا لم يثبت انتهاء العلاقة الشغلية.
  3. تعتمد المحكمة نتيجة الاختبار متى بُنيت على أسس فنية وقانونية سليمة واستندت إلى المؤيدات التشريعية وبطاقات الخلاص ولم يقدم الخصم ما يدحضها بدليل جدي.
  4. لا يُواجه الأجير بخصمٍ من مستحقاته القضائية بدعوى المساهمات والاقتطاعات المحمولة قانونا على المؤجر، لأن واجب الخصم من المورد ودفع المساهمات الاجتماعية التزام يتحمله المؤجر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.