Jurisprudence

قرار إستئنافي عدد 73112 بتاريخ 26/4/2023 : التعويض عن الطلاق برغبة خاصة يخضع لمبدأ الرمزية

J P 73112/202326 avril 2023

Principe juridique

  1. التعويض المستحق للقرين عن الطلاق المنشأ بإرادة منفردة يقدره قاضي الموضوع تقديرا موضوعيا بحسب ما يستخلصه من مدى التعسف في استعمال حق الطلاق وآثاره دون رقابة عليه في ذلك ما لم يشب تقديره شطط.
  2. يجب أن يظل التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن فصم العلاقة الزوجية بإرادة منفردة في حدود الرمزية وألا يتجاوز ما تقتضيه المعايير المرتبطة بآثار الطلاق على الطرف المتضرر.
  3. لا يقوم طلب التعويض عن الضرر المادي للزوج على سند إذا تأسس على دعوى عدم إنفاق الزوجة أثناء قيام العلاقة الزوجية لأن النفقة واجبة على الزوج والزوجة لا تلزم إلا بالمساهمة عند توفر المال.
  4. الأسباب التي تسوقها منشئة الطلاق لتبرير طلبه لا تؤثر على استحقاق الغرامات الناشئة عن الطلاق برغبة خاصة متى ثبت أنه صدر بإرادة منفردة وبصفة تعسفية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.