Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75523 بتاريخ 13 جانفي 2023 : حجيّة محضر الاتفاق المصادق عليه لدى لجنة مراقبة الطرد مانعة من سماع دعوى الطرد التعسفي
Principe juridique
- تفويض المدير العام لتفقدية الشغل لمن ينوبه في ترؤس اللجنة المركزية لمراقبة الطرد لا يعيب تركيبتها ما دام التفويض يسمح بالنيابة في الاجتماعات والجلسات.
- تقدير وجود وجدية الصعوبات الاقتصادية المبررة لإنهاء العلاقة الشغلية ينعقد للجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد وحدها متى استوفت الإجراءات القانونية ولا يجوز دحض ما انتهت إليه بمعاينات خارج إطارها.
- محضر الاتفاق الحاصل تحت إشراف تفقدية الشغل أو لجنة مراقبة الطرد يكتسي القوة التنفيذية ويقوم مقام العقد بين الطرفين بما يمنع الرجوع فيه بدعوى ترمي إلى نقض ما تضمنه من إنهاء للعلاقة الشغلية وتعويضاتها.
Textes appliqués
- الفصل 21 ـ 5 من م ش-الفصل 21 ـ 3-الفصل 21 ـ 9 من م ش-الفصل 21 ـ 10 من م ش-الفصل 21 ـ 11 من م ش-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 207 م ش-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 213 م ش-الفصلين 226 و227 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.