Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77008 بتاريخ 12 ديسمبر 2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند اختلال إجراءات تبليغ مذكرة أسباب الطعن لعدم إضافة علامة الاعلام بالبلوغ

J P 77008/202512 décembre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بتقديم نسخة محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ على الوجه الذي استوجبه القانون.
  2. يعدّ تبليغ مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب غير مستوفٍ لإجراءاته الأساسية متى لم تُضف علامة الاعلام بالبلوغ وفق ما تقتضيه أحكام التبليغ، مما يرتب اختلال إجراءات التبليغ وعدم استكمالها.
  3. المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، كما أن الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام يتعين على محكمة التعقيب إثارتها باعتبارها محكمة قانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 فقرة رابعة من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الف 8 من م ممت-الفصلين 8 و 185 ثانيا من م م م ت-الفصل 13 م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.