Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77008 بتاريخ 12 ديسمبر 2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند اختلال إجراءات تبليغ مذكرة أسباب الطعن لعدم إضافة علامة الاعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بتقديم نسخة محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ على الوجه الذي استوجبه القانون.
- يعدّ تبليغ مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب غير مستوفٍ لإجراءاته الأساسية متى لم تُضف علامة الاعلام بالبلوغ وفق ما تقتضيه أحكام التبليغ، مما يرتب اختلال إجراءات التبليغ وعدم استكمالها.
- المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، كما أن الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام يتعين على محكمة التعقيب إثارتها باعتبارها محكمة قانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 فقرة رابعة من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الف 8 من م ممت-الفصلين 8 و 185 ثانيا من م م م ت-الفصل 13 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.