مذكرة خاصة عدد 41 بتاريخ 31 جانفي 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم ما يفيد أنكم تحصلتم بتاريخ 1 سبتمبر 2008 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بعنوان نشاطكم المتمثل في إستغلال عيادة بيطرية تخول لكم الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.