Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15267.2002 بتاريخ 27 جانفي 2005 : انتفاء الملكية التجارية عند انعدام حرفاء مستقلين عن حرفاء المسوغ

J P 15267/200527 janvier 2005

Principe juridique

  1. الأصل التجاري لا قيام له قانونا دون عنصر الحرفاء، ولا يُقبل ادعاء الملكية التجارية إلا بإثبات حرفاء مستقلين وخاصين مرتبطين شخصيا بالمستغل.
  2. إذا كان التصرف في المحل مسخّرا تعاقديا لتقديم خدمة لحرفاء المسوّغ دون سواهم فإن ذلك يمنع المتسوغ من تكوين حرفاء خاصين به، وأي حرفاء يتكوّنون خارج هذا النطاق لا يحتج بهم في مواجهة المسوّغ.
  3. ورود تعليل زائد يفترض انطباق نص قانوني على العلاقة رغم نفي خضوعها له لا يوجب النقض متى كان هذا التعليل مجرد تزيد لا يؤثر في الأساس الذي بُنيت عليه النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.