Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15267.2002 بتاريخ 27 جانفي 2005 : انتفاء الملكية التجارية عند انعدام حرفاء مستقلين عن حرفاء المسوغ
Principe juridique
- الأصل التجاري لا قيام له قانونا دون عنصر الحرفاء، ولا يُقبل ادعاء الملكية التجارية إلا بإثبات حرفاء مستقلين وخاصين مرتبطين شخصيا بالمستغل.
- إذا كان التصرف في المحل مسخّرا تعاقديا لتقديم خدمة لحرفاء المسوّغ دون سواهم فإن ذلك يمنع المتسوغ من تكوين حرفاء خاصين به، وأي حرفاء يتكوّنون خارج هذا النطاق لا يحتج بهم في مواجهة المسوّغ.
- ورود تعليل زائد يفترض انطباق نص قانوني على العلاقة رغم نفي خضوعها له لا يوجب النقض متى كان هذا التعليل مجرد تزيد لا يؤثر في الأساس الذي بُنيت عليه النتيجة.
Textes appliqués
- الفصول 1 و2 و3 من القانون عـ37ـدد لسنـ1977ـة المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 23 من القانون عـ37ـدد لسنـ1977ـة المؤرخ وفي 25 ماي 1977-الفصل 4 من القانون عـ37ـدد لسنـ1977ـة-الفصل 27-الفصل 229 من المجلة التجارية-الفصلين 1 و32 من القانون عـ37ـدد لسنـ1977ـة المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 189 من القانون التجاري-الفصول 514 و515 و517 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 513 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 515-الفصل 31 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 428 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.