Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14728 بتاريخ 24/ 02/2022 : تقدير طلبات التعويض على ضوء معطى طبي نهائي لا يعد طلبا جديدا

J P 14728/202224 février 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في حدود ما تسلط عليه الاستئناف باعتبار المفعول الانتقالي له، وتعد القواعد المنظمة لذلك من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
  2. يمنع الفصل 147 من م م م ت الزيادة في الدعوى أو تغييرها لدى الاستئناف بإضافة طلبات لا امتداد لها في الطلبات المعروضة ابتدائيا، ولا يرخّص إلا في الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم أو ما كان امتدادا للطلبات الأصلية دون تغيير لأصلها.
  3. لا يعد طلب إعادة احتساب مبلغ التعويض على ضوء معطى طبي نهائي تبلور بعد الحكم الابتدائي طلبا جديدا متى ظل أساس الطلب هو جبر الضرر الناشئ عن نفس الواقعة، وإنما يعتبر امتدادا للطلب الأصلي لكون قيمة التعويض النهائية لم تتحدد إلا لاحقا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.