Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14728 بتاريخ 24/ 02/2022 : تقدير طلبات التعويض على ضوء معطى طبي نهائي لا يعد طلبا جديدا
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في حدود ما تسلط عليه الاستئناف باعتبار المفعول الانتقالي له، وتعد القواعد المنظمة لذلك من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
- يمنع الفصل 147 من م م م ت الزيادة في الدعوى أو تغييرها لدى الاستئناف بإضافة طلبات لا امتداد لها في الطلبات المعروضة ابتدائيا، ولا يرخّص إلا في الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم أو ما كان امتدادا للطلبات الأصلية دون تغيير لأصلها.
- لا يعد طلب إعادة احتساب مبلغ التعويض على ضوء معطى طبي نهائي تبلور بعد الحكم الابتدائي طلبا جديدا متى ظل أساس الطلب هو جبر الضرر الناشئ عن نفس الواقعة، وإنما يعتبر امتدادا للطلب الأصلي لكون قيمة التعويض النهائية لم تتحدد إلا لاحقا.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت-الفصل 89 من قانون الطرقات-الفصلين 8 من م إ ج و147 من م م م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 129 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصول 129 و131 و134 من مجلة التأمين-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-القرار عدد 3859 المؤرخ في 31/10/2002-عدد 2014/13035 مؤرخ في 11 جوان 2015-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 132 في فقرته الثانية من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.