Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19651 بتاريخ 02/04/2013 : الاختصاص القضائي في منازعة تعديل منحة استثنائية لا تندرج ضمن منافع الضمان الاجتماعي

J P 19651/20132 avril 2013

Principe juridique

  1. تنقطع العلاقة الشغلية نهائيا متى اتجهت إرادة الأطراف إلى إنهاء النشاط والتسريح بما يرفع عن الأجير والمؤجر الالتزامات الجوهرية لعقد الشغل، فلا ينعقد اختصاص دوائر الشغل بنزاعات تثار بعد ذلك لانتفاء المنازعة الشغلية الفردية.
  2. لا ينعقد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إلا في نزاعات تقوم بين الهياكل المسدية للمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي وبين مستحقيها، فلا يشمل المنازعات المتعلقة بمنح استثنائية لا تستمد أساسها من تلك الأنظمة ولا تمول من الأموال الراجعة للصندوق.
  3. إذا كان النزاع منصبا على مقدار منحة استثنائية مصدرها اتفاق خاص ويكون الخلاف مرده كيفية تنفيذ ذلك الاتفاق في تحديد عناصر احتساب المنحة، فإن الاختصاص ينعقد للقاضي المدني باعتباره نزاعا في تنفيذ الالتزامات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.