Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20140.2020 بتاريخ 23/06/2020 : قيام نزاع جدي في تأويل شروط إنهاء الضمان البنكي يسلب قاضي العجلة ولايته

J P 20140/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن ولاية قاضي العجلة متى استدعى الفصل في الطلب تأويلا لشروط تعاقدية جوهرية على نحو يثير منازعة جدية تمس بأصل الحق ولا يقتصر على حماية حق ظاهر.
  2. لا يكفي للقول بانتهاء مفعول الضمان البنكي تقديم مؤيدات ظاهرية متى تمسكت الجهة المقابلة بشرط قانوني أو تعاقدي مغاير لإنهائه يقتضي التثبت في طبيعة الضمان وكيفية رفعه.
  3. لا تقوم مخالفة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين على مجرد امتناع القاضي الاستعجالي عن البت في مضمون الالتزامات عند قيام حاجة إلى التأويل، لأن الاقتصار على تقرير عدم الولاية لا يعد عدولا عن مقتضيات الوفاء بالعقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.