L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1537/2016 · 25/05/2016

Régime applicable à un groupement constitué entre deux sociétés dans le cadre de la réalisation d’un projet

من وزير المالية الى الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لمجمع مكون من في اطار تنفيذ مشروع قناة ربط سدي الهوارب و سيدي سعد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 ماي 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم، أنه في إطار تنفيذ مشروع قناة ربط سدي الهوارب وسيدي سعد الممول بصفة مشتركة من قبل كل من البنك ********** والدولة التونسية، تم تكوين مجمع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.