Régime applicable à un groupement constitué entre deux sociétés dans le cadre de la réalisation d’un projet
النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لمجمع مكون من في اطار تنفيذ مشروع قناة ربط سدي الهوارب و سيدي سعد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1537 25 ماي 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لمجمع مكون في إطار تنفيذ مشروع قناة ربط سدي الهوارب وسيدي سعد المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه في إطار تنفيذ مشروع قناة ربط سدي الهوارب وسيدي سعد الممول بصفة مشتركة من قبل كل من البنك […] للتنمية والدولة التونسية، تم تكوين مجمع بين شركة […] وشركة […] والبناءات الجاهزة لتنفيذ القسط الأول من المشروع والمتعلق باقتناء الفنوات والقطع الخاصة، مبينين أن إتفاقية التفاهم بين الشركتين تنصّ على نسبة توزيع الطلبية بين الشركتين وأن شركة […] هي رئيسة المجمع على أن يتم خلاص كل شركة بحساب بنكي خاص بها.
كما بينتم أنه بهدف إتمام إجراءات الصفقة تمت مطالبة المجمع بالإستظهار بمعرف جبائي موحد مع الإبقاء على خلاص مستحقات كل عضو على حده، غير أن المجمع تمسك بمبدأ إصدار الفواتير الخاصة بالصفقة على أساس المعرف الجبائي لرئيس المجمع (شركة […] ) أو على أساس المعرف الجبائي لكل عضو على حده. فطلبتم توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى مشروع الصفقة وإلى اتفاقية التفاهم المبرمة في الغرض بين شركة […] وشركة […] ، يتبين ما يلي:
- يتمثل غرض الصفقة في توفير أنابيب وقطع خاصة بقطر 1000 مم - سيتولى كل عضو في المجمع توفير الجزء الموكول له والمضبوط حسب نسب معينة (59% لشركة […] و 41% لشركة […] ).
Page 2
- تم الإتفاق على أن كل عضو في المجمع يقوم بفوترة المبالغ الراجعة له على حده وأن خلاص الفواتير المذكورة يتم في الحساب البنكي الخاص بكل منهما.
على هذا الأساس، وباعتبار أنّ فوترة الخدمات موضوع الصفقة المذكورة أعلاه، ستتمّ من قبل كلّ شركة عضوة في المجمع على حده وذلك في حدود الخدمات الموكولة إلى كلّ منهما على أن يتمّ تحويل المبالغ الراجعة لكل شركة في حسابها الخاص، فإن المجمع لا يخضع في هذه الحالة لأي واجبات محاسبية أو جبائية بما فيها الحصول على معرّف جبائي.
وفي هذه الحالة تؤخذ الأرباح الراجعة إلى كل شركة من الخدمات الموكولة لها بعين الاعتبار ضمن نتيجتها الجبائية وتصرح بها عن طريق معرفها الجبائي.
غير أنه في صورة قيام المجمع بإنجاز خدمات أو تحمّل أعباء لحساب أي من الشركتين، فإن المجمع يخضع في هذه الحالة للنظام الجبائي الخاص بشركات الأشخاص ويكون مطالبا تبعا لذلك باحترام كلّ الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل وخاصة منها إيداع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات. كما يبقى مطالبا، طبقا للفصل 51 مكرّر من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بدفع تسبقة بنسبة 25% من الأرباح المحققة.
مع العلم أنه لا يمكن في كل الحالات لأي من الشركتين التصريح عن طريق معرفها الجبائي بأرباح الشركة الأخرى أو بأرباح المجمع حتى وإن كانت لها صفة رئيس المجمع […]
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام [توقيع]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.