مذكرة خاصة عدد 1085 بتاريخ 04 ديسمبر 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أنه عند إعداد قائمة الديون غير قابلة الإستخلاص التي تستجيب للشروط المطلوبة لشطبها طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 19
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.