مذكرة خاصة عدد 1873 بتاريخ 28 نوفمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل أنه يمكن للبنوك لإتمام عملية تطهير موازناتها في إطار الفصل 40 من قانون المالية لسنة 1999 شطب ديونها جزئيا،
يشرفني إعلامكم بما يلي :
يمكن للب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.