مذكرة خاصة عدد 1514 بتاريخ 21 أكتوبر 1999- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لعمليات جمع وترويج الحليب ومد المنخرطين بالعلف والمواد الفلاحية التي تقوم بها تعاضديتكم، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
I - في مادة الضرائب المباشرة
تعفى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.